المحقق الحلي
187
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
محمد بن قيس عن أحدهما وفي المبسوط والخلاف يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ع وفي موضع آخر من الكتاب لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهاية ل ثبوت القصاص بالجناية الأولى « 1 » ولا كذا لو كانت الضربة واحدة وكذا لو كان بسرايت ه كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه فالقصاص في النفس لا في الطرف . مسائل من الاشتراك الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم وإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية ولا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا والآخر مائة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية ولو طلب الدية كانت الدية عليهما نصفين . الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته وله الاقتصاص من أحدهم ويرد الباقون دية جنايتهم وتتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ف لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم تقطع يد أحدهما وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 424 : وليس ذلك من التمثيل ، بل قصاص من حي .